2. ترتبط المهام التنفيذية الخاصة بكل لجنة بالأهداف الاستراتيجية للجمعية، والتي اُشتقت منها ابتداءً.
3. في حال وجود تداخل في بعض المهام لدى لجنتين أو أكثر، يتم تنسيق العمل على هذه المهام بين هذه اللجان عن طريق الاتفاق بين مقرري اللجان المعنية؛ فإن لم يتسن الاتفاق يُحال الأمر للجنة تقويم وتطوير الأداء للبت فيه، والتي إما أن تبتّ فيه أو ترفعه لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار في هذا الخصوص.
4. العمل في اللجان العاملة تطوع، فلا يترتب عليه مقابل مالي، وإنما تُمنح لأعضاء اللجان شهادات شكر وتقدير؛ عرفاناً بجهودهم وحفظاً لحقوقهم المعنوية بعد انتهاء عملهم في اللجنة. ولهم الأولوية في الاستفادة من أنشطة الجمعية وبرامجها. ويُمكن إعطاء عضو/عضوة اللجنة مشهدًا بعضوية اللجنة إذا رغبوا بذلك.
5. لمجلس الإدارة الحق بمراجعة هذه الضوابط بناءً على توصية رئيس المجلس أو بعض أعضاء المجلس أو مقرري اللجان.
6. تشكيل وعضوية اللجان العاملة:
أ) تُشكل كل لجنة بقرار من مجلس إدارة الجمعية.
ب) تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، بما في ذلك مقرر اللجنة.
ت) يكون مقرر كل لجنة من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الجمعية العاملين من غير أعضاء المجلس، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.
ث) يرشح مجلس الإدارة أعضاء اللجان من أعضاء الجمعية العاملين الذين أبدوا رغبتهم في عضوية لجنة ما، أو من قد يختارهم مجلس الإدارة.
ج) يمكن الاستئناس بمرئيات مقرر اللجنة في اختيار أعضائها.
ح) يمكن -إن رأى مقرر اللجنة- ضم أعضاء للجنة من الأعضاء المنتسبين، بما لا يزيد عن 50% من إجمالي عدد أعضاء اللجنة.
خ) يُفضَّل أن يكون لدى مقرر اللجنة خبرة سابقة بطبيعة عملها ومهامها.
د) لمجلس الإدارة، بناءً على توصية رئيس المجلس أو بعض أعضاء المجلس أو مقرري اللجان، أن ينظر في إلغاء أي لجنة عاملة أو يُعيد تشكيلها أو يُعدل مهامها.
7. جراءات عمل اللجان العاملة:
أ) تلتزم كل لجنة بتنفيذ المهام الموكلة إليها في قرار تشكيلها. وللجنة الرفع لمجلس الإدارة باقتراح إضافة مهام أخرى، شريطة أن تكون متسقة مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وتبين اللجنة وجه الارتباط بين مقترحها والأهداف الاستراتيجية.
ب) تقترح كل لجنة ضوابط العمل الخاصة بها، وتعرضها على مجلس الإدارة خلال شهر من قرار تشكيل اللجنة؛ للنظر فيها واعتمادها، ولا يجوز أن تباشر اللجنة مهامها قبل اعتماد ضوابط عملها من قبل المجلس.
ت) تُعد كل لجنة خطة عمل تفصيلية زمنية لأنشطتها ومهامها لمدة 12 شهرًا، بما في ذلك جدول اجتماعاتها، وتعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها خلال شهر من قرار تشكيل اللجنة.
ث) تقدم كل لجنة تقريرًا تفصيليًا بأعمالها لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر، يتضمن ما تم إنجازه من مهام، وتُعِد أمانة المجلس النماذج اللازمة لذلك.
ج) تُعِد أمانة المجلس جدولًا زمنيًا بمواعيد تسليم تقارير مختلف اللجان، ويُشعر مقرر كل لجنة بذلك، وتُحفَظ هذه التقارير في ملف مستقل لدى أمانة المجلس.
ح) تقوم كل لجنة بعرض أعمالها خلال الوقت المخصص لها في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة، ويخصص موعد دوري لاجتماعات منتظمة لكل لجنة مع مجلس الإدارة.
خ) يتولى مقرر اللجنة إدارة ومتابعة تنفيذ مهامها.
د) يُتَّخَذ القرار في اللجنة بتصويت الأعضاء العاملين من أعضائها، ويصدر بالأغلبية؛ وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح القرار الذي صوّت له مقرِّر اللجنة.
ذ) للجنة أن ترفع لمجلس الإدارة بطلب تشكيل لجان فرعية مؤقتة؛ لتنفيذ بعض المهام التي تستلزم ذلك، على أن يتوفر مبرر كافٍ لذلك، ولا تُقرّ هذه اللجان إلا بعد موافقة المجلس.
ر) ينبغي على اللجنة توثيق اجتماعاتها وحفظ محاضر اجتماعاتها، ويتولى مقرر اللجنة مسؤولية ذلك.
ز) يلتزم أعضاء اللجان العاملة بكافة الضوابط والمعايير الأخلاقية والعلمية والمهنية التي يقرّها مجلس الإدارة.